محمد هادي معرفة

95

التفسير الأثري الجامع

البشريّة لحدّ ذاك ولا تزال . إنّه الجهاد لإعلاء كلمة اللّه في الأرض وإقرار منهجه في الحياة ، وحماية المؤمنين أن يفتنوا عن دينهم أو أن يصدّ عليهم إبلاغ رسالة اللّه إلى الملأ من الناس . كما ومع تحديد الهدف تحديد المدى : وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ . فلا يتجاوزوا المحاربين إلى غيرهم من الآمنين المسالمين ، ولا الّذين لا يشكّلون خطرا على المسلمين ، كما لا يكون يتجاوز آداب القتال الّتي شرعها الإسلام . [ 2 / 5270 ] فقد روي : « أنّه وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فنهى عن قتل النساء والصبيان » « 1 » . [ 2 / 5271 ] وعنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه » « 2 » . [ 2 / 5272 ] وعن ابن مسعود قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « أعفّ الناس قتلة أهل الإيمان » « 3 » . [ 2 / 5273 ] وعن عبد اللّه بن يزيد الأنصاري قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن النّهبى والمثلة » « 4 » . [ 2 / 5274 ] وروي أنّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى عن الحرق والتعذيب بالنار ، وقال : « لا يعذّب بالنار إلّا اللّه » « 5 » . [ 2 / 5275 ] وعن أبي أيّوب الأنصاري قال : « سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ينهى عن قتل الصبر . وقال : فو الّذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها » « 6 » . [ 2 / 5276 ] وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عبّاس في قوله : وَلا تَعْتَدُوا يقول : لا تقتلوا النساء والصبيان ، ولا الشيخ الكبير ، ولا من ألقى السلم وكفّ يده ، فإن فعلتم فقد اعتديتم ! « 7 » .

--> ( 1 ) البخاري 4 : 21 ؛ مسلم 5 : 144 ؛ المصنّف لابن أبي شيبة 7 : 654 ؛ الدرّ 1 : 493 . ( 2 ) مسند أحمد 2 : 313 و 327 ؛ البخاري 3 : 126 ؛ مسلم 8 : 31 و 32 . ( 3 ) أبو داوود 1 : 602 / 2666 ؛ مسند أحمد 1 : 393 ؛ ابن ماجة 2 : 894 / 2681 . ( 4 ) البخاري 3 : 107 و 6 : 228 ؛ مسند أحمد 4 : 307 . ( 5 ) البخاري 4 : 7 و 21 ؛ الترمذي 3 : 67 / 1619 ؛ أبو داوود 1 : 603 / 2673 . ( 6 ) أبو داوود 1 : 608 / 2687 ، وقتل الصبر : القتل بصفحة السيف لا بشفرته . وهو نوع من التعذيب بالموت البطيء . ( 7 ) الدرّ 1 : 493 ؛ الطبري 2 : 259 / 2534 ؛ ابن أبي حاتم 1 : 325 / 1721 ؛ الثعلبي 2 : 87 ، نقلا عن مجاهد أيضا ؛ البغوي 1 : 236 ، نقلا عن ابن عبّاس ومجاهد ، وزاد - بعد قوله : الشيخ الكبير - والرهبان ؛ أبو الفتوح 3 : 69 .